المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

القير الي الي المعتمد في فقه الحج والعمرة

403

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: على المَرْأَةِ الْمُحْتَشِمَةِ الصَّالِحَةِ أَنْ تَخْتارَ لِتَحَلُّلِها المكانَ المناسب، بحيثُ يكونُ بَعِيدًا عَن الأَنْظارِ ساتِرًا لَها عَنِ الْأَعْيُنِ، وَلَو أَنْ تُؤَخِّرَ التَّحَلَّلَ إلى مُحَيَّمِها بِمِنِّى أَو مَسْكَنِهَا بِمَكَّةَ، وَقَد وَجَبَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا لِمَا شُوْهِدَ مِنْ كَشْفِ النِّساءِ لِشُعورِهِنَّ أَمَامَ الأَجَانِبِ بِغَرَضِ التَّقْصِيرِ عِنْدَ المَنْحَرِ أَو عِنْدَ المَروَةِ مُنْتَهى

بَعْضٍ

السعي.

هذا، ولا يُقَصِّرُ لِلمرأَةِ مِن غَيرها إلا بنات جنسها مِن النِّساءِ الْمُؤْمِنَاتِ المأموناتِ، ولا يُقَصِّرُ لها الرِّجَالُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ زَوجًا لَهَا أَو ذَا مَحْرَمَ مِنْهَا، وَاللَّهُ

أَعْلَمُ).

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الأَصْلَعُ - وَهُوَ مَن لا شَعْرَ لَه يُحْلَقُ أَوْ يُقَصَّرُ يُجْزِيهِ

لإخلالِهِ أَنْ يُمِرَّ الْمُوسى عَلَى رَأْسِهِ، ويكون بذلِكَ حَلالاً بِاتِّفاق، والحَمْدُ لله (3). المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: مِنَ السُّنةِ أَنْ يَبْدَأَ الْخَلْقُ أَوْ مَا يَنُوبُ مَنَابَهُ بالشَّقِّ الأيمن ثُمَّ الشَّقِّ الْأَيْسَرِ؛ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَى مِنِّى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنِّي وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاقِ: خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ (3).

وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْخَلْقِ فَلَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْهَادِي صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ، وَإِن لَمْ يَكُنْ

على فاعِلِهِ أَيُّ ضَيْرٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) - القُتُوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 47.

(2) - يُنظر:

(4)

ابن المنذر الإجماع ص 23.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 22 ذو القعدة 1426 هـ، يوافقه 2005/ 12/25 م.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 280.

مسلم، بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ

الْمَخْلُوقِ، رقم الحديث 2298.