المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

462

المعتصم في فقه الحج العمرة

Maleg

تَركَهُ عَامِدًا أَو نَاسِيًا لَم تَصِحَ ذَبِيحَتُهُ وَلَمْ يَحِلَّ لَحمُهَا عَلَى الصَّحِيحَ عِندَ عَالِمي العصر الخليلي والقنوبِيِّ يُحفَظُهُم الله، وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِبْدَالُ هَدِيهِ إِن كَانَ وَاجاً بِهَدْيِ آخَرَ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ من الأعمام

(1) ـ على اعتبار أن الواو في قوله تعالى: وَإِنَّهُ لَفَسق واو العطف لا واو الحال كما انتصر له شيخنا الخليلي -

أبقاه الله- في غير ما موضع. يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 4 فتاوى الأطعمة والذبائح) ص 229، 302 - 305.

الخَلِيلِيُّ، احذر يا طالب العلم مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات غاية المراد.

المنتدى الأدبي، قراءات في فكر ابن النضر محاضرة لسماحة المفتي بعنوان: " في فقه العلامة ابن النضر" ص 51 - 53. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 17.