المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
المعتصب في فتة الحى والعمرة.
المعلم
في فقه الحاج والحمرة
وَمِن المَحظُورَاتِ التِي نَصَّ الشَّيحَانِ أَو أَحَدُهُمَا فِي فَتَاوَاهُمَا وَدَرُوسِهِمَا عَلَى وُجُوب الفديةِ لِمَن ارتَكَبَها مُتَعَمِّدًا مِمَّا يَدخُلُ فِي هَذا القسم الآتي:
استعمالُ الطّيب.
نَزِعُ الشَّعرِ أَو قَصُّهُ (1).
قص الأظافر (2).
تَعْطِيةُ الرَّجُلِ لِلرَّاسِ).
تَعْطِيةُ المَرْأَةِ لِلْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ).
لُبْسُ الْمُفَصَّل مِنَ الشَّيَابِ).
الإطعام ليسر مؤنته أو لاختار الصيام ولو في بلده لمقدرته على الصيام وعدم وجود أي كلفة مادية فيه، هذا إضافة إلى أنه يُلزم في حال الذبيحة ومثله الإطعام أيضا بالبحث عن فقراء الحرم، ودفعها كلها لهم، وهذا أمر يصعب التحقق منه مع كثرة المزاعم والادعاءات له، ولذا كان في القول بإيجاب الترتيب مع ضعف دليله حرج لا يخفى. وهذا بخلاف السبب الثاني من أسباب الفدية وهو ترك الواجب، كما سيأتي تفصيله - فإن جزاءه الدم، ولا تخيير
فيه، والله أعلم.
القنوبي، برنامج "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 28 ذو القعدة 1422 هـ.
(1) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَةٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 17 ذو الحجة 1424 هـ،
يوافقه 2004/ 2/8 م.
(1)
- يُنظر:
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 13 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/26 م. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 22.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 28/ ذو القعدة/ 1422 هـ.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (3) لعام 1419 هـ، ص 46.
(4) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 1 ص 426.
(د)
(ه) - من لبس المحيط المعبر عنه كثيرا بالمخيط - ناسيا فعليه نزعه فور تذكره، ولا شيء عليه لا ديانة ولا قضاء وبعضهم يقول إن استمر على نسيانه هذا من الليل إلى النهار أو العكس فعليه فدية إلا أن هذا الرأي لا دليل له واضح كما صرح شيخنا الخليلي في بعض أجوبته المتلفزة. يُنظر: