المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

484

المعتصم في رفقة الحـ

المعلمي

وحدة الية والعام

وَهَذَا بِخِلافِ دَمِ النُّسُكِ" أو "دَمِ الشَّكْرِ" كَهدي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ)، فَمِن السنة الأكل منه، وَالتَصَدَّقُ بالباقي؛ قَالَ تَعَالَى: لَيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْةِ فَكُلُوا مِنْهَا الحج: 28، فاحفَظْ هَذِهِ القَاعِدَةَ فِي نَفسك (2). وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِير

28

(1)

سمي دم النسك الذي يجب بسبب التحلل من قبل المتمتع والقارن "دم شكر" شكرا لله و على ما من بتوفيقه بعد تيسير شرعه من أداء النسكين معا في سفر واحد، ولم يكلف كلُّ واحد من المتمتع والقارن إنشاء سفر

جديد لكل نسك.

(2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 394.

القنوبي، فتاوى الحَج ج 2، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.