المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤484
المعتصم في رفقة الحـ
المعلمي
وحدة الية والعام
وَهَذَا بِخِلافِ دَمِ النُّسُكِ" أو "دَمِ الشَّكْرِ" كَهدي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ)، فَمِن السنة الأكل منه، وَالتَصَدَّقُ بالباقي؛ قَالَ تَعَالَى: لَيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْةِ فَكُلُوا مِنْهَا الحج: 28، فاحفَظْ هَذِهِ القَاعِدَةَ فِي نَفسك (2). وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِير
28
(1)
سمي دم النسك الذي يجب بسبب التحلل من قبل المتمتع والقارن "دم شكر" شكرا لله و على ما من بتوفيقه بعد تيسير شرعه من أداء النسكين معا في سفر واحد، ولم يكلف كلُّ واحد من المتمتع والقارن إنشاء سفر
جديد لكل نسك.
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 394.
القنوبي، فتاوى الحَج ج 2، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.
٤٨٤ / ٥٥٩
الأصل المصوَّر ٨٢ م.ب.