المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥المعتمم "
في قمة الحج والعمرة المعتمد في فقد الحج والعمر
البَابُ العِشْرُونَ: فِي العُمْرَةِ
485
قال تعالى: ا وَأَنتُوا للحج والعمرة اللَّهِ فَإن أخيرتُمْ فَمَا اسْتَيْر مِنَ الْهُدَى وَلَا تَحلِقُوا
وسَكُو حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى فَجَلَهُ، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ، أَدَى مِن رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن مِيَامٍ أَوْ
C
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) البقرة: 196. نفقة أخي في الله أَن شَعِيرَةَ العُمْرَةِ تشترك مع الحج فِي الكَثِيرِ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَحكام كَالشَّرُوْطِ وَالأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ المستحبات، والأمور المخطورَاتِ، وَالإِحْصَارِ عَنْهَا بَعْدَ الإِحْرَامِ بَهَا، بَلْ لا يَخْرُجُ نُسُكَكٌ يُؤَدَّى فِيهَا عَنْ أَعْمَالِ الخَج وأَنْسَاكِهِ (1).
وَهَذَا مَا يُعْفِيْنَا عَنْ إِعَادَةِ تَفْصِيْلِ القَوْلِ فِي الكَثِيْرِ مِنْ أَعْمَالِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي فِي أَبْوَابِ الحَجِّ مِنْ بَيَانِ لَهَا، وَإِنَّمَا أَفَصِّلُ هُنَا بِذِكْرِ مَا تَخْتَصُّ بِهِ دُونَ الحَجِّ مِنْ أَحْكَام كَمَا أَذْكُرُ صِفَتَهَا عَلَى وَجْهِ الإِجْمَال ..
فَصْلٌ فِي تَعْرِيفِ العُمْرَةِ
تَعَلَّمْ أَيُّهَا العَرَبِيُّ الكَرِيمُ - أَنَّ للعُمْرَةِ مَعْنَتَيْنِ: مَعْنَى لُغَوِيَّا أَصْلِيَّا، وَمَعْنَى اصطلاحِيًّا مُشْتَقًا مِنَ المَعْنَى اللُّغَوِيِّ، كَمَا هِيَ عَادَةُ الشَّارِعِ فِي مُصْطَلَحَاتِهِ ..
(1)
- تسمى العمرة "الحج الأصغر"، وقد ورد في النص على هذه التسمية حديث؛ لكنه باطل كما أفادني بذلك شيخنا
القنوبي، ولذا فإنه يتوقف عن هذه التسمية.
القنوبي، جلسة مراجعة الكتاب (1)، يوم عاشوراء 1434 هـ، يوافقه 24/ 11 / 2012 م.