المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

المعتمد في فقه الحج والعمرة

515

أ- الكَعْبَةُ: قَالَ تَعَالَى: {فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة: 150.

31

الكَعْبَةُ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ المَسْجِدِ: وَهُوَ الغَالِبُ فِي الاسْتِعْمَالِ؛ قَالَ

تَعَالَى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الإسراء: 1. ج- جَمِيعُ مَكَّةَ: قَالَ تَعَالَى: وَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ}

الفتح: 27.

د جَمِيعُ الحَرَمِ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحرام. التوبة: 28، وقَالَ: ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البقرة:

197

رابعًا الأَمَانُ لِمَنْ دَخَلَهُ وَلِمَنْ كَانَ فِيْهِ: لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ امنا آل عمران: 97، وَحُرْمَةُ القَتْلِ وَالْقِتَالِ عِنْدَهُ إِلَّا دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ؛ قَالَ تَعَالَى: وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ البقرة: 191؛ وَلِهَذَا كَانَ الحَرَمُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ مَلْجَأَ يَأْمَنُ فِيهِ الْخَائِفُونَ، وَيَطْمَئِنُّ فِيْهِ المَطْرُودُونَ.

وَقَدْ رَبَّحَ شَيخُنَا الخَلِيْلِيُّ - يَحْفَظُهُ اللهُ - فِي دُرُوسِهِ التَّفْسِيرِيَّةِ عَلَى أَنَّ مِنْ أَمْنِ الحَرَمِ أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ مُوجِبًا مِنْ مُوجِبَاتِ الحَدِّ الشَّرْعِيَّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَهُو آمِنْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيْهِ الحَدُّ الشَّرْعِيُّ، وَإِنَّمَا يُضَيَّقُ عَلَى المَحْدُودِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ -

مثلا -

اعها من

فتُعْتَدَى (1)

ارْتَكَبَ مُوجِبَ الحَدٌ فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ فَفِيْهِ تُقَامُ حُدُودُ اللَّهِ، وَلَا تُتَعَدَّى

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 97 من سورة آل عمران/ الدرس الثاني. "مادة

سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية، التصنيف (ت/165).