المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٦٢62
المعتصب في فقه الحج والعـ
في فقه الحج والعة
تَعَالَى فِي مَسِيْرِهِ كُلِّهِ، فَإِنَّهُ أَنِيْسُ الْمُؤْمِنِ فِي حِلِّهِ وَتِرْحَالِهِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ تَغَيَّرِ الْأَحْوَالِ كَصْعُودِ شَرَفٍ، أَوْ نُزُولِ سَهْلٍ، وَغِشْيَانِ اللَّيْلِ أَوْ تَنَفْسِ الصَّبَاحِ، وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ، وَعِنْدَ لِقَاءِ الْجَمَاعَاتِ، وَعِنْدَ النُزُول
مِنَ الرَّاحِلَةِ أَوِ الصُّعُودِ إِلَيْهَا …
(1)
وَإِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى دِيَارِهِ أَرْدَفَ الدُّعَاءَ السَّابِقَ بِقَوْلِهِ: "آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (2)، وَيُمْكِنُ أَنْ يُضِيْفَ إِلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ حَجٌ أَو غَزْوِ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتِ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " (3).
تنبية): رَكْعَتَا وَدَاعِ المنزِلِ لَمْ تَفْبُنَا فِي حَدِيثٍ يُرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا فِي الْحَجِّ وَلَا فِي غَيْرِهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيْقِ، وَإِنْ قَوَّاهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ بِمَجْمُوع طُرُقِهِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَذَاكَ هُوَ الأَوْلَى وَالأَحْرَى؛ إِذْ خَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهَا.
القنوبي، تحفة الأبرار ص 213.
(1) - ويخص عند صعود شرف أن يأتي بالتكبير، وعند الترول أن يأتي بالتسبيح؛ كما ثبت ذلك في حديث جابر بن عبد الله الله قال: "كُنا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا". يُنظر:
(2)
القنوبي، تحفة الأبرار ص 213.
القَنُّوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقه: 9 ذو القَعْدَة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.
البخاري، باب: التَّسْبِيحَ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا، رقم الحديث 2771.
(2) - مسلم، باب: مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الحَجِّ وَغَيْرِهِ، رقم الحديث 2392.
() - الربيع باب في الإهلال بالحج والتلبية، رقم الحديث 400.