المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٦٤64
فَائِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ: وَالخِلافُ فِي تَصْحِيحِ الأَحَادِيْثِ ثُمَّ بَيَانِ مَعَانِيْ دَلَالَاتِهَا مِنْ أَسْبَابِ الخِلافِ فِي تَرْجِيْحِ الأَقَاوِيْلِ وَالاحْتِجَاجِ لَهَا، يَقُولُ الْإِمَامُ الْأُصُولِيُّ ابْنُ بَرَكَةَ: "فَلِذَلِكَ تَجبُ الأَسَانِيْدُ وَالبَحْثُ عَنْ صِحْتِهَا، ثُمَّ التَّنَازُعُ فِي تَأْوِيْلِهَا إِذَا صَحَّتْ بِنَقْلِهَا"،
وفي نظام الجَوْهَرِ لِلإِمَامِ السَّالمي: وَقَدْ يَجِيِّ الخِلافُ مِنْ حَيْثُ الْخَبَرْ
ولا يصح عند قوم فيجي
كَذَاكَ مَعْ تَعَارُضِ الدَّلائِلِ
***
***
***
يَصِحُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَيُعْتَبَرْ
خِلافُهُمْ مِنْ نَحْوِ هَذَا المَنْهَجِ
يَخْتَلِفُ التَّرْجِيْحُ فِي الْمَسَائِلِ (1)
(1)
1) - يُنظر:
القنوبي، قرة العينين صا. السالمي، جوهر النظام ج 1 ص 36.
٦٤ / ٥٥٩
الأصل المصوَّر ٨٢ م.ب.