المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٦٤

64

فَائِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ: وَالخِلافُ فِي تَصْحِيحِ الأَحَادِيْثِ ثُمَّ بَيَانِ مَعَانِيْ دَلَالَاتِهَا مِنْ أَسْبَابِ الخِلافِ فِي تَرْجِيْحِ الأَقَاوِيْلِ وَالاحْتِجَاجِ لَهَا، يَقُولُ الْإِمَامُ الْأُصُولِيُّ ابْنُ بَرَكَةَ: "فَلِذَلِكَ تَجبُ الأَسَانِيْدُ وَالبَحْثُ عَنْ صِحْتِهَا، ثُمَّ التَّنَازُعُ فِي تَأْوِيْلِهَا إِذَا صَحَّتْ بِنَقْلِهَا"،

وفي نظام الجَوْهَرِ لِلإِمَامِ السَّالمي: وَقَدْ يَجِيِّ الخِلافُ مِنْ حَيْثُ الْخَبَرْ

ولا يصح عند قوم فيجي

كَذَاكَ مَعْ تَعَارُضِ الدَّلائِلِ

***

***

***

يَصِحُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَيُعْتَبَرْ

خِلافُهُمْ مِنْ نَحْوِ هَذَا المَنْهَجِ

يَخْتَلِفُ التَّرْجِيْحُ فِي الْمَسَائِلِ (1)

(1)

1) - يُنظر:

القنوبي، قرة العينين صا. السالمي، جوهر النظام ج 1 ص 36.