المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٨٦86
المعتصم في فقها
****
المعلم
إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا الأَسِنَّةُ مَرْكَبًا فَلا رَأْيَ لِلْمُضْطَرِّ إِلا رُكُوبُهَا
خَاتِمَةٌ
وَمَنْ حفظ المتُونَ حَارَ الفنون:
وَفِي شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّ يقولُ النُّورُ السَّالِمِيُّ لَا فِي مَدَارِجِهِ نَاظِمًا
وَيَلْزَمُ البَالِغَ حُرًّا مُؤْمِنَا (1)
وَزَادَ نَفْسِهِ وَقُوْتَ أَهْلِهِ
***
****
***
إِنْ وَجَدَ اسْتِطَاعَةً وَمَأْمَنَا
وَنَاقَةً وَنَحْوَهَا لِحَمْلِهِ
وَصِحةَ الأَبْدَانِ يَشرِطُونَهَا) إِنْ كَانَ لَا يَسْطِيعُ سَيْرًا دُونَهَا
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقةُ: 16 شوال 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/28 م.
(1) – سيأتي الحديث حول الإسلام وكونه شرط صحة لا شرط وجوب على الصحيح عندنا في المذهب، وهذا ما
صرح به الإمام السالمي في مقدمة مدارجه بقوله:
وَتَارِكُ التَّوْحِيدِ هَلْ يُعَذِّبُ
وَإِنْ تَرَ الإِسْلامَ شَرْطًا وَقَعَا
أي لا يَصحُ دُونَهُ وَإِنْ وَجَبٌ
يُنظر السالمي مدارج الكمال ص 6 - 7.
(1) - السالمي عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 79.
،
***
***
***
بتَرْكِهِ الأَعْمَالَ وَهُوَ المَذْهَبُ فَذَاكَ في صِحَّةِ مَا قَدْ صَنَعًا
فَلِلْوُجُوب غَيرُهُ أَيْضًا سَبَبْ