المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٨٦

86

المعتصم في فقها

****

المعلم

إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا الأَسِنَّةُ مَرْكَبًا فَلا رَأْيَ لِلْمُضْطَرِّ إِلا رُكُوبُهَا

خَاتِمَةٌ

وَمَنْ حفظ المتُونَ حَارَ الفنون:

وَفِي شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّ يقولُ النُّورُ السَّالِمِيُّ لَا فِي مَدَارِجِهِ نَاظِمًا

وَيَلْزَمُ البَالِغَ حُرًّا مُؤْمِنَا (1)

وَزَادَ نَفْسِهِ وَقُوْتَ أَهْلِهِ

***

****

***

إِنْ وَجَدَ اسْتِطَاعَةً وَمَأْمَنَا

وَنَاقَةً وَنَحْوَهَا لِحَمْلِهِ

وَصِحةَ الأَبْدَانِ يَشرِطُونَهَا) إِنْ كَانَ لَا يَسْطِيعُ سَيْرًا دُونَهَا

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقةُ: 16 شوال 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/28 م.

(1) – سيأتي الحديث حول الإسلام وكونه شرط صحة لا شرط وجوب على الصحيح عندنا في المذهب، وهذا ما

صرح به الإمام السالمي في مقدمة مدارجه بقوله:

وَتَارِكُ التَّوْحِيدِ هَلْ يُعَذِّبُ

وَإِنْ تَرَ الإِسْلامَ شَرْطًا وَقَعَا

أي لا يَصحُ دُونَهُ وَإِنْ وَجَبٌ

يُنظر السالمي مدارج الكمال ص 6 - 7.

(1) - السالمي عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 79.

،

***

***

***

بتَرْكِهِ الأَعْمَالَ وَهُوَ المَذْهَبُ فَذَاكَ في صِحَّةِ مَا قَدْ صَنَعًا

فَلِلْوُجُوب غَيرُهُ أَيْضًا سَبَبْ