المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٨٧

Mainal

السوري المعتصم في فقه الحج والحمارة

البَابُ الرَّابِعُ فِي شُرُوطِ صحةِ الحَج

87

قَالَ تَعَالَى: {الْحَةُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الفَع فَلَا رَفَثَ وَلَا فسوفَ وَلا جِدَالَ فِي الحَقِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَير يَعْلَمُهُ الله وتزودوا فإن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَتأُولِي الْأَلْبَبِ) - البقرة: 197.

197

تَفَقَّهُ أَخِي في الله - أَنَّ الْمُشَرِّعَ شَرَعَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالعِبَادَاتِ مَا شَرَعَ لِمَا أَوْدَعَهُ فِيهَا مِنْ أَسْرَارٍ وَحِكَم وَمَنَافِعَ لِلْعِبَادِ، وَهُمْ وَإِنْ أَدْرَكُوا بَعْضًا، فَإِنَّ مَا أَدْرَكُوا مِنْهَا لا يَعْدُوا أَنْ يَكُونَ غَيْضًا مِنْ فَيْضِ، أَوْ قَطْرَةً فِي بَحْرِ عِلْمِ اللَّهِ الْأَزَلِيِّ ..

وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَرْتَضِ فِيمَا شَرَعَ مِنَ العِبَادَاتِ أَنْ تُؤَدَّى عَلَى أَيِّ حَالٍ، بَلْ كَانَ لا بُدَّ مِنْ سُورٍ يَحْمِي طُرُوقَ الفَسَادِ إِلَيْهَا، وَيُوْصِلُهَا إِلَى مَرْتَبَةِ الصِّحَّةِ الَّتِي هِيَ سُلَّمُ القَبُول عِنْدَ الله، فَإِلَيْكَ شُرُوطَ صِحَّةِ الحَجِّ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ الإِسْلامُ:

لَقَدْ تَكَرَّرَ لَدَيْكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ الْحَافِظُ، حَفِظَكَ اللَّهُ مِنَ الظُّلْمِ العَظِيمِ الذِي هُوَ الشَّرْكُ - أَنَّ الإِسْلامَ شَرْطُ صِحَّةٍ لِجَمِيعِ العِبَادَاتِ ولَيْسَ شَرِطًا لَوُجُوبِهَا، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ جَمِيعَ العِبَادَاتِ مِنْ حَيْثُ العُمُومُ - حَجَّا أَوْ غَيْرَهُ - وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَتْ لا تَصِحُ إِلا مِنَ المُسْلِمِ (1)؛ قَالَ تَعَالَى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ

(1) ـ كالجنب تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، ولذا فهو مطالب بتحصيل شرط الصحة أولاً، وهو الاغتسال والطهارة من الحدث لتصح عبادته، وهكذا المشرك تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام مع أن جميع جميع ذلك لا يصح منه، فيطلب منه أولا الدخول في الإسلام، وبالله التمام. يُنظر: