المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٩٣

مُلْحَق

في ذكر المِيْقَاتِ الْمَكَانِي)

المَوَاقِيْتُ المَكَانِيَّةُ: هِيَ المَوَاضِعُ التِي حَدَدَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلإِحْرَامِ بِالحَجِ وَالعُمْرَةِ فَلا يَجُوزُ مُجَاوَزَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ؛ وَقَدْ جَاءَ تَعْيِينُهَا فِيمَا رَوَى الرَّبِيعُ مُسْنَدِهِ الرَّفِيعِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللهِ قَالَ: "وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق (2).

وَإِلَيْكَ هَذِهِ المَوَاقِيْتُ مُرَتَّبَةً حَسَبَ بُعْدِهَا عَنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ مَكَانَيًّا:

الميقات

الجهة

البعد

ذُو الحُلَيْفَةِ

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

420 كم

الجُحْفَةُ

بلادُ الشَّامِ

178 کم

يَلَمْلَمُ

اليَمَنُ

94 كم

ذَاتُ عِرْق

العراق

94 كم

قَرْنُ الْمَنَازِل

نجد

78 کم

(1) - تنبية: ذكر الميقات المكاني في باب شروط الحج تجوز، لمشاكلته ومناسبته لما قبله وهو الميقات الزماني، وإلا فإنه ليس شرطا من شروطه صحته على الرغم من وجوبه، فلو قُدِّر أن المحرم تركه وأحرم بعده من غير رجوع إلى الميقات صح إحرامه مع وجوب التوبة في نفسه والدم في ماله.

(2) - الربيع، باب: في المواقيت والحرم، رقم الحديث 396