المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٩٦

وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ عَمَرَتْ، وَأَصْبَحَ بِالجُحْفَةِ مَسْجِدٌ وَمِيَاةٌ؛ فَلَا يَنْبَغِي الإِحْرَامُ قَبْلَهَا لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الثَّابِتُ عَنِ النَّبِيِّ، وَإِنَّمَا أَحْرَمَ مَنْ أَحْرَمَ سَابِقًا مِنْ رَابِعَ لِوُجُودِ تِلْكَ الضَرُورَةِ، وَإِذَا بَطَلَتِ العِلَّةُ بَطَلَ المَعْلُولُ).

ثَالِثًا يَلَمْلَمُ: وَهِيَ مِيْقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ، وَبِالتَحْدِيدِ لَأَهْلِ تِهَامَةَ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ)، وَتَبْعُدُ "يَلَمْلَمُ عَنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ حَوَالَي 94 كم وَتُعْرَفُ فِي عَصْرِنَا هَذَا بِـ"السَّعْدِيَّةِ إِلا أَنَّ الْأَوْلَى كَمَا فَقِهْتَ هِيَ التَسْمِيَةُ النَّبَوِيَّةُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِقُ (3).

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحَ فِي أَهْلِهِ

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبتَنَّ لَيْلَةً

???

رد برد برد

وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

بوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ

قالت عائشة -رضي الله عنها-: فجئت رسول الله فأخبرته، فقال: "اللهُمَّ حَبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحْبُنَا مَكْةَ،

وَصَححْهَا، بَارِك لَنَا فِي صَاعِهَا ومُدَّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا، واجعلها في الجحفة".

الربيع، باب: في الحمى والوعك، رقم الحديث 645.

(1) - يُنظر:

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الأول، ليلة الأحد 27 شوال

1424 هـ، الموافق: 20/ 12 / 2003 م، ص 170 – 171.

القَنُّوْيُّ، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 26 جمادى الأولى 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/3 م.

(2) ـ لأن بعضا منهم وهم أهل نجد -اليمن- يمرون بميقات أهل نجد لا ميقات أهل اليمن فيحرمون من قرن، والحاصل أن أهل اليمن يسلكون طريقين: طريق يفضي بهم إلى قرن منازل، وطريق يفضي بهم إلى يلملم، وهن لهنَّ ولمن أتى

عليهنَّ، والله أعلم.

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة العُمْرَة المبرورة 1422 هـ، ص 282.

،

(3) - يُنظر:

القنوبي

"سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الأول ليلة الأحد 27 شوال

1424 هـ، الموافق: 20/ 12 / 2003 م، ص 170.