المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٠٥المعلمة
ات المعتصم في فقه النكاح
105
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى التَّأْبِيْدِ
(النَّسَبُ المُصَاهَرَةُ الرَّضَاعُ)
قَالَ تَعَالَى: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَعَ مَابَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (3) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ
22
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ
وربيبكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ
ج
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ)
النساء: 22 - 024
لقد تقدم لديك أخي القارئ العزيز أختي القارئة العزيزة ما يتعلق بالخطبة تفصيلا، وقد جاء في تعريفها بأنها هي: طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية"، وقد وعدنا هناك بأن نرجئ الحديث حول الموانع الشرعية التي تمنع الخطبة والزواج إلى الأبواب الآتية، وها نحن هنا نفي بالوعد، فنقول على الله من
متوكلين: