المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

108

المعتصم 3

ههه ال

النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْرُ

الْمَوْتُ (1).

(1) - حمو المرأة: هو أخو زوجها.

تنبية: يخلط بعض الناس في الأمور فيخطئ حينما يصف الزوج بأنه محرم" للمرأة، وهذا خطأ واضح؛ إذ الزوج ليس بمحرم لزوجته، لأنه لو كان محرمًا لها لَمَا جَاز له أن يتزوجها، ولَمَا جَاز له أن يستمتع بها، وإنَّما هي حليلته، وهو أقرب الناس إليها وهي أقرب الناس إليه، ولعل التخليط في التعبير سرى لهؤلاء في مقام الحديث عن الخلوة وحرمة سفر المرأة وحدها فقالوا: لا بد لها من محرم وأدخلوا الزوج ضمن المحارم والحق أن الزوج ليس بمحرم كما رأيت بل هو

أقرب. يُنظر: البخاري، بَاب: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلا ذُو مَحْرَمِ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ، رقم الحديث 4831. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 29 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 10/6 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج "سؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 9 رمضان 1430 هـ، يوافقه 2009/ 8/30 م.