المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٢٦126
المعتمد
القِسْمُ الثَّالِثُ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ
اعلم أخي طالب العلم والمعرفة، سهل الله لك دروبها - أن ثالث الأسباب و ما ينشأ بسبب الرضاع والمراد بالرضاع المحرم: هو مص الطفل
المحرمة للنساء هو
الرضيع اللبن من ثدي المرأة في مدة الإرضاع، وهي الحولان.
فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ بِالرُّضَاع
لقد أشار الكتاب العزيز إلى التحريم بسبب علاقة الرضاع في آية المحرمات الآنفة بقوله: ﴿وَأَمْهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ﴾
النساء: 23
والمحرمات من الرضاع من ثمانية أصناف: الأربعة المحرمات بسبب النسب بلا خلاف (1)، والأربعة المحرمات بسبب المصاهرة على رأي الجمهور، وهو المعتقد، وإذا ضبطت ما سبق فيمكن لك معرفة هؤلاء المحرمات بسهولة، وهن كالآتي:
أَوَّلاً الأصولُ مِنَ الرَّضَاع:
وهُنَّ أمه التي أرضعته وأم أمه وأم أبيه من الرضاع مهما علت درجتهن، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه الزواج بها؛ لأنها صارت أمَّا له، وكذلك بأم أمه هذه وإن علت، وأم أبيه رضاعا مهما علت درجتها؛ لأنهن صرن جدات له من الرضاع يحرم عليه نكاحهن كما يحرم عليه ذلك من جهة النسب.
(1)
1 - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 19 ربيع الثاني 1423 هـ،
يوافقه 2002/ 6/30 م.