المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٢٧المعتصم
ى المعتصم في فقه معتصم في فقه النكاح
127
ثَانِيَا الفُرُوعُ مِنَ الرَّضَاعِ:
وهُنَّ ابنته من الرضاع، وبنت ابنته وبنت ابنه من الرضاع وإن نزلن، فإذا رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة لزوج المرضعة الذي كان سببا في إدرار لبنها؛ لأن اللبن للفحل فيحرم على ذلك الرجل التزوج بهذه البنت وفروعها، ولو كان الرضيع ابنا حرم عليه التزوج ببنات هذا الرجل لأنهن أخواته الرضاع، وكذا بنات بناته وبنات أبنائه لأنهن بنات أخواته وبنات إخوته مهما نزلت درجتهن كما يحرم ذلك من جهة النسب (1).
ثَالثًا فُرُوعُ أَبَوَيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ:
وهُنَّ أخواته من الرضاع، وبناتهن، وبنات إخوته من الرضاع، مهما نزلت درجتهن، وتكون أختا له من الرضاع من جهة الأم جميع بنات هذه الأم المرضعة سواء التي رضع معها أو من لم يرضع منهن معه من هذه البنات وسواء من ولدت معه أو قبله ولو بعشرات السنين أو ولدت بعده ولو بعشرات السنين، وسواء كن من ذلك الزوج صاحب اللبن أو من زوج آخر سابق أو لاحق.
وكذا جميع بنات هذا الزوج صاحب اللبن من أخوات له سواء التي رضع معها، أو غيرها من بنات هذا الزوج اللائي جئن قبله أو بعده ولو فصلت بينهم عقود من السنين طويلة، وسواء كن بنات للمرأة المرضعة أو بنات لهذا الزوج من غيرها من
النساء. (2)
(1) - الخَيْلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمد. فتاوى النكاح 126، 131.
(2) - يُنظر:
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 139.
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 7 ربيع الثاني 1424 هـ، يوافقه 2003/ 6/8 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 24 ربيع الثاني 1425 هـ، يوافقه 2004/ 6/13 م.