المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

222

المعتمري

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {هَنَّ ولا قوله: لَا هُنَّ مِلٌ لهم وَلَا هُمْ يَحلُونَ من المنحلة: ((1)

المعلمين

البقرة: 221،

والذي يؤكد هذا التحريم من القرآن الكريم قول الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ

لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)

(141

النساء: 141، فكما أن للزوجة سلطة روحية على

الزوج، فلا شك أن في الزواج - أيضا - سلطة وقوامة فطرية على الزوجة من جهة، كما أن فيه وجوبا للطاعة من الزوجة لأوامر الزوج من جهة أخرى.

إضافة إلى أن الأبناء فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد كثيرا ما يتبعون الآباء في دينهم، فيهودونهم أو ينصرونهم أو يمجسونهم فلذا كان تحريم نكاح المسلمة من قبل

المشرك تحريما لا استثناء فيه ولا استئناف (2).

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اتفقت العلماء (3) على أنه إذا أسلم أحد الزوجين فإن عقدة النكاح بينهما لا تستمر على حالها السابق للدلالات القرآنية الواضحة على ذلك؛

(1) - أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص 101 - 102.

(2) - يُنظر:

الخليلي، شرح غاية المراد ص 158 - 160.

الخليلي، وقفات حول الزواج المعاصر. مادة سمعية"، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 205.

الغاربي وآخرون أشعة من الفقه الإسلامي ج 2 ص 195 - 196.

الجناوني، كتاب النكاح ص 72.

(3) - فائدة لغوية: يجوز مع جمع التكسير حينما يقع فاعلا أن يذكر الفعل أو يؤنث ولو خالف جنس الفاعل، فلك أن تؤنث الفعل مع جمع التكسير المذكر كقوله تعالى في سورة الحجرات: قالَتِ الْأَعْرَابُ. الحجرات: 14، وتذكره

مع جمع التكسير المؤنث كقوله سبحانه في سورة يوسف: وَقَالَ نِسْوَةٌ * يوسف: 30. يُنظر:

ابن هشام شرح قطر الندى ص 206.