المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤244
المعلممون معتصب في فقه النقل
وقد شدد العلامة الجناوني -وهو من فقهاء الإباضية المتقدمين في الزواج بغير ولي حتى قال في "كتاب النكاح": "ولا يجوز للشهود أن يشهدوا على نكاح امرأة تزوجت بغير إذن وليها" (1)، وقد أضاف شيخنا القَنُويُّ - حَفِظَهُ اللَّهُ - عِنْدَ الْمُرَاجَعَة بخط قلمه قوله: "وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه"؛ وما ذلك إلا لأن هذا الرأي هو الذي يوجبه النظر ويقتضيه الأثر، ويسنده عمل الصحابة المعتبر ..
أما النظر فما تقدم قريبا من حكم اشتراط الولي للمرأة، وأما الأثر فآيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة، فمن الكتاب:
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
- i
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ البقرة: 232، والشاهد لذلك أن الله ل خاطب الأولياء ونهاهم عن عضل من هن تحت ولايتهم، ولو لم يكن للولي سلطان في أمر النكاح لم يكن لنهيه عن العضل معنى، ولأمكن المرأة أن تزوج نفسها من غير ولي (2).
قوله: وَأَنكِحُوا الْأَيْنَمَى مِنكُر النور: 33، فجعل أمر الإنكاح بيد الأولياء حينما وجه الخطاب إليهم، ولو لم تكن
،
الغاربي، برنامج سؤال أهل الذكر حلقة: 24 رجب 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/9 م. المنتدى الأدبي، قراءات في فكر ابن بركة البهلوي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان: " ابن بركة والبحث العلمي "ص 31.
الجناوني، كتاب النكاح ص 68.
ابن خلفون أجوبة ابن خلفون ص 66.
السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 565.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 17 - 18.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقه: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م. محمد بن راشد برنامج سؤال أهل الذكر حلقة: 24 رجب 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/9 م.
الغاربي