المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

النكاح

ات المعتصم في فقه المـ

ج-

245

بيدهم ولاية على النساء لم يكن لأمرهم وخطابهم بالإنكاح أي

معنى.

قوله جل في علاه: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) البقرة: 221، فقد نهى الأولياء عن إنكاح المشركين بناتهم، وهو دليل

الولاية عليهن في أمر نكاحهن (1).

وهناك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة صحيحة صريحة تشترط وجود الولي ليصح

نكاح المرأة، ومن تلك الأدلة:

- i

قوله: " لاَ نَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَة (2)

ب قوله: " أَيمَا امْرَأَة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيْهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (3).

ج قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (4).

(1) - تنبيه: أضاف بعض العلماء من أصحابنا وغيرهم إلى أدلة القرآن الكريم المؤيدة لاشتراط الولي قوله حالة:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (النساء: 25، ولكن في الاستدلال بهذه الآية نظر عند شيخ أهل الفقه والتفسير الخليلي – حفظه الله؛ ذلك لأن الآية في الإماء كما هو صريح سياقها، والمراد بـ"أهلهن" في الآية "سادتمن" أي لا ينكحن إلا بإذن سادتهن، واستعمال "الأهل" بمعنى السادة والموالي شائع في استعمال النصوص الشرعية كما في حديث بريرة عند الربيع "إِنَّ أَهْلِي كَاتُبُونِي فَأَعِينُونِي بِشَيْءٍ". يُنظر:

الخليلي، سلسلة التفسير تفسير الآية رقم 221 من سورة البقرة/ الدرس الثالث. "مادة سمعية".

دروس

الخليلي، سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 25 من سورة النساء/ الدرس الأول. "مادة سمعية".

الربيع، بَابٌ: فِي الْخُلْعِ وَالنَّفَقَةِ، رقم الحديث 535. أرشوم، مصطفى بن حمو النكاح: صحة وفسادا ص 55.

(2) - - الربيع، باب: في الأولياء، رقم الحديث 510.

(3)

(4) -

- الترمذي، بَاب مَا جَاءً لا نكَاحَ إلا بولي، رقم الحديث 1021.

ابن ماجه، باب: لا نكَاحَ إِلا بولي، رقم الحديث 1872.