المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

المعتمري

Maleally

المنذر في "الإجماع": "وأجمعوا" أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها

مهرها (1)

كما أن للناس أعرافا معتبرة وعادات محكمة لا ينبغى مخالفتها لا سيما إن كانت المخالفة تفضي إلى ما لا يحمد عقباه، فيمكن أن يقال بعدم دخول الرجل على زوجته بعد العقد وقبل زفافها إليه؛ مراعاة للاعتبارات الآتية:

أنها يمكن أن تحمل من ذلك الدخول في هذه الفترة فتتهم في دينها وعرضها

بألسنة حداد.

أنه قد يحول القدر بينهما فتحصل بينهما الفرقة قبل الزفاف، فيقع الإشكال فيما تستحقه هذه المرأة من مهرها؛ إذ الأصل أنها بالدخول تستحق جميعه، وهذا ما لا تستطيع الإفصاح به في كثير من الأحيان فيضيع بذلك حقها (2).

أنه قد يقع الإشكال أيضا عند تقدم الخطاب إليها وهم يظنون أنها بكر، والحقيقة المرة أن بكارتها قد زالت وعذرتها قد افتضت بفعل العاقد السابق، وقد يؤدي اكتشاف العاقد الثاني لهذا الأمر عند الدخول إلى اتهامها بالزنى العفة، أو لا أقل من التغرير به والتدليس عليه؛ فلذا كان من سد وعدم ذرائع الفساد أن يقال بعدم دخول الرجل على امرأته قبل الزفاف، والله

أعلم وأحكم (3).

(1)

ابن المنذر، الإجماع ص 39.

1 - الخَلِيْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 7 ربيع الثاني 1424 هـ

يوافقه 2003/ 6/8 م.

(3) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 10، 11.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 53.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 22 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/8 م.