المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

المعلمين

إستكمل المعتصم في رفقة المين

في فقه النكاح

305

قلت: وقدْ أضَافَ شَيخنا القَنُّوبِيُّ - حَفَظَهُ اللهُ - عِنْدَ الْمُرَاجَعَة بخط قلمه قَولَهُ:

بل لا ينبغي ذلك؛ لأنه لم يرد في السنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة

والسلام".

التنبيه السَّادس: بتمام عقد النكاح صحيحا مستوفيا لجميع الأركان والشروط تترتب عليه آثاره الشرعية فورا فيكون لكل منهما حقوق، وعليه واجبات، ويصبح الرجل حليلا للمرأة وتصبح المرأة حليلة للرجل يحل له منها كلُّ ما يَحلُّ للرَّجُل من امرأته، ومن تلك الحقوق الشرعية المشتركة بينهما حق الاستمتاع

إلا أن للمرأة الحق في أن تَمْتَنع عن الرَّجل ما لَمْ يُؤد إليها معجَّلَ صَدَاقَهَا بعد مطالبتها به؛ كما فعل ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام- مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - عندما زوجه بابنته فاطمة؛ إذ لم يتركه يدخل عليها حتى أمْهَرَهَا دِرْعَه التي كانت عليه، وهذا حكم متفق عليه)، يقول ابن

1) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 6 ربيع الأول 1428 هـ، يوافقه 2007/ 03/25 م.

لقوى، تحفة الأبرار ص 257.

القنوبي

القنوبي، دروس صيف 1425 هـ، 2004 م، "مذكرة خاصة"ص 16.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 54.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 26 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/7 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 29 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 10/6 م.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه 26 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/16 م.

الجناوني، كتاب النكاح ص 96 (حاشية).

السالمي، جوهر النظام ج 2 ص 260، 267.

ابن المنذر، الإجماع ص 39.

ابن حبان باب ذكر ما أعطى علي رضي الله عنه في صداق فاطمة، رقم الحديث 7071.

(2) - يُنظر: