المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

المعتممر

ويقول سماحته في سؤال أهل الذكر: " ولكن إن وُجدت هنالك منكرات فإن المنكرات تقى، ودفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة، فإن كانت هذه المفلة قائمة فعلى الإنسان أن يتجنبها ولا يُلبي الوليمة التي يرى فيها منكرات لا يستطيع

تغييرها (1)

6

آدَابُ الإِجَابَة: فإن أجبت يا أخي من هو حقيق بالإجابة فعليك بالتحلي بآداب المجلس، وآداب الطعام إن حضر فلا تقابل بيت الناس مستشرفا ما بداخله، وغُض بصرك عن النظر إلى النساء، وقل:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي

C

حتى يواري جارتي مأواها (2)

ولا تكثر الالتفات إلى هنا وهناك، ولا تتطلع مجيء الطعام بشره ولهم .. بل قل:

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن

???

بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (3)

فإن جاء الزاد وحضر الطعام قسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، ولا تعب

طعام الداعين، فإذا طعمت فانتشر ولا تكن عليهم ضيفا ثقيلا، وإن رأيت في الدار

منكرًا فائة عنه وأمر بالمعروف.

اِقْرَأْ وَتَدَبَّرْ

قال تعالى: ياها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غير نظيرينَ إِنه وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ

(1)

1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 61.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْر"، حلقة: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.

(2) - من قول عنترة بن شداد العبسي، وهو من شعراء الجاهلية قبل الإسلام.

(3) - من لامية العرب للشنفرى.