المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

بالمعتصم في فقه الشكارة

إن

3210

حُكْمُهَا: اتفق العلماء على مشروعية الإيلام للعرس إجمالا، واختلفوا في حكمها

تبعا لاختلافهم في دلالة أمر النبي بالوليمة، فقيل: بالوجوب كما هو الأصل في الأمر، وقيل: بالندب الذي لا ينبغي تركه، والله أعلم).

إجَابَةُ دَعْوَها: ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب إجابة الداعي إلى وليمة العرس؛ للأمر بإجابتها والإتيان إليها في قوله: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فليأتها (2)، والأصل في الأمر الوجوب؛ للوعيد المرتب على مخالفة أمره بقوله: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

النور:

(3)

شَرْطُ وُجُوبها: يبين الإمام السالميه شروط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس فيقول: "وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، غير ظالم، ولا صاحب ريبة، ولا فاسق، أو مبتدع، أو شرير، ولا متكلّف فإنَّه لا تجب إجابة

هؤلاء، بل يستحب تركها " (4).

(1)

) - يُنظر:

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 36.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 9 ص 218.

(2) - الربيع، بَابُ: جَامِعِ الصَّدَقَةِ وَالطَّعَامِ، رقم الحديث 362.

(3) - يُنظر:

(4) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 105، ج 3 ص 36. النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 9 ص 234.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 106.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 63، 64، 66، 74.

الغاربي وآخرون. أشعة من الفقه الإسلامي (2) ص 216.