المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٢١بالمعتصم في فقه الشكارة
إن
3210
حُكْمُهَا: اتفق العلماء على مشروعية الإيلام للعرس إجمالا، واختلفوا في حكمها
تبعا لاختلافهم في دلالة أمر النبي بالوليمة، فقيل: بالوجوب كما هو الأصل في الأمر، وقيل: بالندب الذي لا ينبغي تركه، والله أعلم).
إجَابَةُ دَعْوَها: ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب إجابة الداعي إلى وليمة العرس؛ للأمر بإجابتها والإتيان إليها في قوله: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فليأتها (2)، والأصل في الأمر الوجوب؛ للوعيد المرتب على مخالفة أمره بقوله: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *
النور:
(3)
شَرْطُ وُجُوبها: يبين الإمام السالميه شروط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس فيقول: "وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، غير ظالم، ولا صاحب ريبة، ولا فاسق، أو مبتدع، أو شرير، ولا متكلّف فإنَّه لا تجب إجابة
هؤلاء، بل يستحب تركها " (4).
(1)
) - يُنظر:
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 36.
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 9 ص 218.
(2) - الربيع، بَابُ: جَامِعِ الصَّدَقَةِ وَالطَّعَامِ، رقم الحديث 362.
(3) - يُنظر:
(4) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 105، ج 3 ص 36. النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 9 ص 234.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 106.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 63، 64، 66، 74.
الغاربي وآخرون. أشعة من الفقه الإسلامي (2) ص 216.