المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧المعلممر
الإستعمل
المعتصم في فقه النكاح
367
أ- الإخلالُ بالمفهوم الصحيح للأسرة في الإسلام: من حيث السكن
الكامل، والمودة والرحمة بين الزوجين.
- عدم شعور المرأة فيه بقوامة الرجل عليها: مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع.
ج- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة: نتيجة بعد الأب وضعف الأم، مما يؤثر سلبًا على تكوين شخصيتهم، ومن المعلوم أن كُلاً من الأب والأم راع وكلهم مسؤول عن رعيته. إمكانية تحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة واللذة: ينتقل
د-
فيه الرجل من امرأة إلى أخرى وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر. فلأجل هذه الأسباب وغيرها كان القول بمنع هذا النكاح وتحريمه هو الأوفق بمقاصد الشرع، والأقرب لسد ذرائع الفساد، إذ كم من أمر مباح في الأصل يمنع لما
يفضي إليه من المحظور، والضرر والعبث في أمر الدين والعرض!
ومن المعلوم المتقرر المجزوم أن كل ما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع، ولذلك شواهد عدة من الكتاب العزيز والسنة .. يقول سماحة الشيخ المفتي متعه الله بالصحة والعافية -: ". . ولأجل كل هذه الاعتبارات نرى سد هذا الباب، والمحافظة على قدسية الزواج وأهدافه وغاياته، والله تعالى أعلم (1)، وما أجمل قول قول الإمام السالمي
(1) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 192.
الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 15 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/9 م.