المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

في المعتصب في فقه النكاح

377

تنبيه: يجب بالجماع وتحقق الوطء بين الزوجين "الاغتسال" على كلا الزوجين ولو لم يحصل إنزال من قبل الرجل أو من قبل المرأة)، لحديث جَابِرِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِمَاعٍ وَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «الْعُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْختانان» (2).

وحد الجماع الموجب للاغتسال هُوَ التقاء الختانين أي غيابُ الحَشَفَة أو مقْدَارِهَا إِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً - في الفَرْجِ سَوَاءً كَانَ ذلك الوطء بحائل أو بدون حائل، في حَلالٍ أَو فِي حَرَامٍ، مَعَاذَ اللَّهُ (3).

فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الاسْتِمْتَاعِ

لقد رأيت عزيزي، متعك الله بسمعك وبصرك وقوتك أن الاستمتاع كما أنه حق على كل زوج فهو واجب عليه للطرف الآخر أيضًا، إلا أن التكليف بما يطاق، فيرتفع ذلك التكليف الشرعي بوجود العذر أو المانع، سواء كان مانعا شرعيًّا كالصيام والاعتكاف والإحرام، أو طبيعيًّا كالحيض والنفاس، أو صحيا كالمرض

لخَلِيلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 84.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الثالث ص 24.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 209.

(1) - القَنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: سؤال أهل الذكر" حلقة: 8 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/3 م. (2) - الربيع، بَابٌ: فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ، رقم الحديث 133.

(T)

- يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 23 جمادى الثانية 1423 هـ، يوافقه 2002/ 9/1 م. المنتدى الأدبي، قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي محاضرة لسماحة المفتي بعنوان: "التأصيل الفقهي عند الإمام أبي

سعيد الكدمي" ص 53.

القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة "ص 18.

الصوافي، إبراهيم بن ناصر. كل ما يهمك عن رمضان. "مادة سمعية مطبوعة" ص 18.

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 548.