المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠3 maigall
فقه النصر
المعتمم
390
المَسْأَلَة الثانية: إن اقترنت المرأة برجل وتبين أنه غير قادر على معاشرة النساء، أو طرأ عليه العجز بعد العقد فلها أن ترفع أمرها للقضاء لتطلب فسخ النكاح، وحينها يمهل الزوج للعلاج عاما كاملا، فإن عالج نفسه وقدر على المعاشرة فيها ونِعْمَت ونَعِمَت، وإلا فسخ العقد، وفي كل غَير خير بإذن الله تعالى، وفي هذا يقول سماحة الشيخ مجيبا بعض سائليه: لسبق السيف العذل، وقد كان الأولى بك أن تعالج نفسك قبل الزواج، حتى لا تدخل الهيجاء بغير سلاح
المَسْأَلَةُ الثَّالثَةُ: إن عرض على الزوج ضعف جنسي يؤدي به إلى التقصير في حق المرأة وعدم إشباع رغبتها منه فعليه في هذه الحالة شرعا أن يلجأ بإشراف الأطباء المختصين - إلى العقاقير المقوية للرغبة الجنسية لديه، وهي معروفة ومتوفرة في مظانها بحمد الله، يقول سماحته -حفظه الله -: " .. فإنّ في الأدوية المستعملة في علاج هذا الضعف ما يحوّل الضعف إلى قوَّة، ويجعلُ منَ الرِّعديد مقْدَامًا (2).
المَسْأَلَةُ الرَّابعَةُ: إن طرأ على الرجل سفر طويل قاصد، أو حبس منيع حائل، يفوت على المرأة حقها الشرعي في الاستمتاع ويضر بها كثيرا فعليه في هذه الحالة أن يخيرها في أمرها بين الصبر على بعد الحبيب والنوى أو الطلاق والفراق، عسى ربها أن يبدلها خيرا منه (3)
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 320.
(2) - يُنظر:
(3) - يُنظر:
الخليلى، فتاوى النكاح ص 67.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 89.
الخليلي، مجلة المعالم العدد الحادي عشر ص 23.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 92، 94.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ "، حلقةُ: 8 محرم 1425 هـ، يوافقه 2004/ 2/29 م.