المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

المعتمري

في فقه المشكاة

فصل في شُرُوطِ جَوَازِ تَنْظِيمِ النَّسْلِ

اعلم يا رعاك الله - أن إباحة تنظيم النسل واستعمال وسائله وطرقه ليس على

إطلاقه، وإنما هو مشروط ببعض الشرائط، وهي:

أولا أن يكون باتفاق الزوجين:

لأنه من الحقوق التي يشترك فيها الزوجان ويبتغيها كل من الرجل والمرأة من

وراء النكاح كما رأيت (1).

/ثانيا أن لا يكون الدافع إليه خشية الفقر:

لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قد تكفل بأرزاق العباد ومعايشهم؛ بل إنه أخبر في كتابه أنه ما مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) هود: 6، وفي هذا الصنيع المقرون بهذه النية السيئة تشبة بالكفار أهل الجاهلية الأولى الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المتوقع؛ كما أخبر عنهم المولى تعالى بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَبْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا له الإسراء: 31، أو خشية الفقر الواقع؛ كما أخبر عنهم الله بقوله: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقٍ

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام: ـ

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى الطبية ص 173.

الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 85.

الجناوني، كتاب النكاح ص 198.

الخليلي، الفتاوى الطبية ص 176.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 95.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 86.

بيوض، فتاوى الإمام بيوض ص 394، 399.