المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨398
المعتمري
في فقه المشكاة
فصل في شُرُوطِ جَوَازِ تَنْظِيمِ النَّسْلِ
اعلم يا رعاك الله - أن إباحة تنظيم النسل واستعمال وسائله وطرقه ليس على
إطلاقه، وإنما هو مشروط ببعض الشرائط، وهي:
أولا أن يكون باتفاق الزوجين:
لأنه من الحقوق التي يشترك فيها الزوجان ويبتغيها كل من الرجل والمرأة من
وراء النكاح كما رأيت (1).
/ثانيا أن لا يكون الدافع إليه خشية الفقر:
لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قد تكفل بأرزاق العباد ومعايشهم؛ بل إنه أخبر في كتابه أنه ما مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) هود: 6، وفي هذا الصنيع المقرون بهذه النية السيئة تشبة بالكفار أهل الجاهلية الأولى الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المتوقع؛ كما أخبر عنهم المولى تعالى بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَبْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا له الإسراء: 31، أو خشية الفقر الواقع؛ كما أخبر عنهم الله بقوله: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام: ـ
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى الطبية ص 173.
الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 85.
الجناوني، كتاب النكاح ص 198.
الخليلي، الفتاوى الطبية ص 176.
(2) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 95.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 86.
بيوض، فتاوى الإمام بيوض ص 394، 399.