المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

400

رابعا أن يكون استعمال الموانع قبل العلوق

فإن علقت النطفة بالرحم أو أحست المرأة بالحمل لتأخر الحيض -مثلا- حرم إسقاطه ولو باتفاق الزوجين كليهما؛ لأنه قد أصبح لهذه النطفة أو العلقة حياة نمو وتكون، وصار لها حرمة إنسانية، وعُدَّ إسقاطها وإجهاضها في أي طور من أطوارها ولأي سبب كان من القتل المحرم، وهو المسمى بـ"الوأد الأصغر"، ولو لم تنفخ فيها

الروح بعد.

فإن نفخت الروح في الجنين أصبحت له حياة إحساس وشعور بجانب حياة النمو والتكون، وكان تعمد إسقاطه أو التسبب فيه جريمة أكبر توجب كفارة القتل، ودفع دية إسقاط الجنين، وهي "غُرَّة"، أي عبد أو أمة)، كما قضى بذلك رسول الرحمة والسلام عليه الصلاة والسلام (2).

(1) - يُنظر:

الخليلي، مجلة المعالم العدد الحادي عشر ص 23.

الخليلى، الفتاوى الطبية ص 181 - 186.

(2) - يُنظر:

الخليلى، فتاوى النكاح ص 235.

الخَلِيلِيُّ، برنامج "سؤالُ أهل الذكر"، حلقه: 28 جمادى الثانية 1425 هـ، يوافقه 2004/ 8/15 م. الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 1 ربيع الأول 1426 هـ، يوافقه 2005/ 4/10 م. الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 13 ربيع الثاني 1426 هـ، يوافقه 2005/ 5/22 م. القتُوْبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر" حلقة: 27 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/13 م. بيوض، فتاوى الإمام بيوض ص 392 - 393، 396، 400، 401، 403.

الربيع، بَابٌ: فِي الدِّيَاتِ وَالْعَقْلِ، رقم الحديث 665.

الخليلي برنامج: "سُوَالَ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 2002/ 5/12 م.

الخليلي برنامج: "سُؤالُ أَهْل الذكر" حلقة: 26 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/7 م.

L

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 437 - 438.