المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

454

المعتصم

كما امتن بذلك الله على عباده حينما قال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ وتستريح؛

(1)

بيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بيوتا كل النحل: 180).

فَصْلٌ فِي بَيَانِ وُجُوبِ حَقٌّ السُّكْنَى

من

طاعة

حق السكنى للمرأة ثابت لها على زوجها نظير ما تقوم به المرأة عادة وخدمة وتربية، والدليل الداعم لهذا النظر الموجب لحق السكنى مستفاد من الوحيين

الشريفين الكتاب والسنة ..

فمن الكتاب قول الله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم مِّن وُجْدِكُمْ

6، ووجه الدلالة

الآية أن فيها أمرا صريحا بالإسكان، وهو قوله: أَسكنُوهُنَّ، من والأمر في أصل وضعه يفيد الوجوب، وإذا كان هذا الوجوب في إسكان المطلقات رجعيا وقت عدتمن كما هو سياق الآيات - فإن الزوجات أولى بوجوب الإسكان على أن إيجاب السكنى للمطلقة وقت العدة ما هو إلا امتداد لوجوبه حال قيام العلاقة

الزوجية.

ومن

السنة قول النبي الله في الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (2)، فقد أفاد الحديث بصريح منطوقه نفي حق السكنى للمطلقة ثلاثا، وأفاد بمفهومه وجوبه

للزوجة قبل الطلاق

ضمن

مَسْأَلَة: اختلف الفقهاء في الدِّين في نفقات علاج الزوجة" هل تدخل

النفقة الواجبة على الزوج، أو أنها مما لا يلزمه؟؟

(1) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 18 ذو الحجة 1430 هـ،

يوافقه 6/ 12 / 2011 م.

(2)

مسلم بَاب الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا نَفَقَةً لَهَا، رقم الحديث 2717.

(3) - التيواجني مهني. عمر. فقه الأسرة ص 148.