المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨قلتُ: وَقَدْ أَضَافَ شَيخنا القَنُّويُّ حَفِظَهُ اللَّهُ - عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ بِحَطَّ قلمِهِ قَولَهُ: "وهذا هو الصحيح".
اِقْرَأْ وَتَعَلَّمْ
يقول الشيخ الإمام عبد الله بن حميد السالمي في بيان اللحاق بالفراش
له الذي تلده ما عاشا
من غيره وذاك حكم ربه
نبينا والزاني يعطى الحجرا
أو أشبه الغير لدى تصويره
وللفراش حكم المختار
***
***
***
***
***
والعقد يجعل النسا فراشا
فهو له ابن وإن جاءت به
فالابن للفراش فيما أخبرا
وإن أقرت أنه لغيره
فكل ذاك ما به اعتبار
ويشاهد رأي العين بالأشعة الخارقة المستحدثة؛ فلم يبق محال لمكابرة المحسوس وإنكار ما أثبته العلم يقينا بتخمين وحدس، ولئن ساغ العمل على ما جرى عليه جمهور الفقهاء قبل لانتهاء علمهم إليه فلن يسوغ ذلك الآن بعد أن أسفر الصبح لذي عينين".
وقد أنكر الشيخ بكلي في تعليقاته على القواعد ما سماه بـ "أسطورة الراقد أو ضرب الجنين في البطن" ببقائه سنين في رحم المرأة أشد الإنكار، وعقب بذكر ما يفضي إليه التشبث بهذا القول من مضار، ووصف هذا المقال بأنه: لا يرتضيه الشرع ولا يقره، العلم ولا الواقع وأنه يجب" على المفتي وهو طبيب الأديان أن يقف موقفا حكيما لا يصادم نصا ثبت عن الشارع .. ما دام أن لدينا من الوسائل العلمية ما يكشف لنا عن الحقيقة، ويمكننا أن نجري أمرنا على طريقة علمية تطمئن إليها النفس ويثلج لها الصدر"، ولذا ختم كلامه مقررا أن العلم الصحيح ينفي بقاء الجنين في بطن الأم أكثر من سنة بيضاء بإجماع العلماء مؤمنهم وكافرهم" … قلت: وقد أفادني شيخنا البدر أبو سليمان الخليلي -حفظه الله - أن الذي دعا العلماء إلى القول بمجاوزة مدة اللحوق لأقصى مدة الحمل المعتادة عند النساء هو الرغبة في ستر، المرأة، والمحافظة على صيانة الأعراض. يُنظر: الخليلِيُّ، لقاء مُسَجَّل للكاتب بسماحة المفتي -حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة السبت، بتاريخ: 14 من المحرم 1433 هـ، الموافق: 12/ 10/ 2011 م.
السالمي، جوهر النظام ج 2 ص 280 - 281.
السالمي، العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين ج 1 ص 9. القنوبي، قرة العينين ص 34.
السيابي، الأسئلة والأجوبة النثرية ص 44 - 45 / تعليق بكلي عبد الرحمن (نسخة إلكترونية).
• الجيطالي، قواعد الإسلام ج 1 ص 220 - 221 | تعليق: بكلي عبد الرحمن.