المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧ولا لحوق بد الاستبراء
وهو خلاف ما عليه
ومدة العدة والاستبرا للحوق قط مستند
ن مقامة بطن الأم
من العادة حكم مستمد
سلمنها إذا لم يو.
وهاهنا عارضها مـ
فنثبت اللحوق إن لم ينقط
وتنفينه إذا ما انقطع
فبانقضاء ذاك نعلمنـ
فأين موضع اللحوق قل لي فإن تراه للصواب أهلا
وإن يكن ذاك المقال غلطا قصدنا إلا اتباع الرشد
***
***
***
***
***
***
***
صحة التزويج والإعاء
فعندهم يلحقه لو ينكر تقطع حكمها الذي قد مرا سوى الذي يعرف من حال الولد فيلحقونه بهذا الحكـ وهي من الظن على أقصى الأمد ـعارض لحكمها المؤيد عدة الحرة والاستبرا
حكم الزواج باعتداد قد شرع بذلك الوصف الذي قد شرعا بأن بطن ها له ما جنّا هذا مقالي متحرى العدل فهو من الله الكريم فضلا
فأطلب الرحمن غفران الخطا والغي ما كان أخي من قصدي
قال الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري معلقا على هذه الأبيات في حاشيته على الجوهر: "انظروا إلى هذا التحقيق الذي أبرزه هذا العلامة المحقق في هذه الصفحة، فلقد أتى في هذا المقام بما لم يُسبق إليه ولا يستطيع أن يرده من وقف عليه، ذلك الفضل من الله والله ذو الفضل العظيم جزاه الله عنا وعن المسلمين جزاء المحسنين"، وذكر في مقدمة "العقد الثمين" أن قوله بعدم لحوق الولد بعد العدة يعد من ميزاته -رحمه الله-.
ويقول الشيخ بكلي عبد الرحمن بن عمر معلقا على جواب للشيخ خلفان بن جميل السيابي في نثره لأجوبة هذا الأخير المنظومة: " لا تزال مسألة الراقد ضرب الجنين في البطن) موضع اعتبار من فقهائنا يفرعون عليها أحكامهم وإن نفاها العلم الحديث وأجمع الأطباء مؤمنهم وكافرهم على إلغائها؛ ذلك أن الجنين إما أن يكون موجودا سليما في الرحم فيترل عند انتهاء مدة الحمل، وقد أثبت الإحصاء والبحث الذي عمل في مستشفيات لندن على أن الجنين لا يستقر في البطن وهو حي أكثر من (305) أيام وفي مستشفيات برلين على أنه لا يستقر أكثر من (308) أيام، وإما أن يندثر فيخرج مع إفرازات الرحم، وإما أن تناله غيبوبة في البطن كما يعتقد) أو يبقى فيه وهو سليم ليولد بعد سنوات أنهاها بعض إلى سبع فلا ولا.
ولقد أزال العلم الحديث بوسائله العصرية وآلاته الكثيفة ما كان غامضا قبل وأصبح ما بالأرحام يُسمع - بفضل السماعة المستعملة - تنفسه منذ أربعة أشهر، وعشر، وتكون دقات القلب حينئذ (140) بينما دقات أمه (70).