المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

المعتصم

خلاف وثمرة

الخلافُ: اختلف الفقهاء في قوله: ". . مَا لَمْ تَنْكِحِي" هل هو غاية لانتهاء الله: ..

مدة الحضانة، أو علة لها؟

وثَمَرَةُ الخلاف ما إذا سقطت الحضانة عن الأم بسبب زواجها بزوج آخر ثم: انفصلت عنه بطلاق أو وفاة وأصبحت خلية من الأزواج، هل يرجع حقها في الحضانة أو لا يرجع بعد سقوطه؟؟ فمن قال: إنه غاية، قال: إن حقها في الحضانة لا يمكن أن يرجع بعد أن بلغ مداه وغايته بالنكاح، أما من قال: إن النكاح علة لسقوط الحضانة، أثبت لها الحق مرة أخرى عند انتفاء علة سقوطه، وأصبحت بذلك الأم الرؤوم أهلا للحضانة؛ للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه إذا انتفت العلة انتفى المعلول، وهذا هو الراجح المُعتد عليه في الفتيا عند شيخي المفتي -حفظه ربي -؛ إذ مدار الشريعة مع مصالح العباد وجودا وعدما (1).

فتوى

السُّؤَالُ / امرأة مطلقة ولديها أولاد يريد مطلقها أن يخرجها من البيت، علما بأن الزوج يعيش في القسم الثاني من البيت، فما الحكم في ذلك؟

الجَوَابُ إن كان لها حق الحضانة فهي أولى أن تبقى مع أولادها وترعى مصالحهم، وإنما تحرم عليهما الخلوة، فلا يختلي بها ولا تختلي به، والله تعالى أعلم (2).

(1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 228.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 187.

الخليلي

سلسلة التفسير تفسير الآية رقم 233 من سورة البقرة/ الدرس الثاني. "مادة سمعية".

دروس

(T)

2) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 188.