المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

المعلمين

المعتب المعتصب في فقه النكاح

497

لطيفة: اختصم رجل وامرأة في العهود السابقة إلى أحد القضاة الحكماء في حضانة ولد لهما، فخير القاضي الولد بين الأم والأب فاختار الابن الأب، فقالت الأم للقاضي: اسأله لم اختار أباه، فسأله القاضي: لم اخترت أباك؟؟، فقال الابن: لأن أمي تحملني إلى الكتاب لأتعلم، وأبي يتركني ألعب فقال له: "إذا ارجع مع أمك فهي أولى بك من أبيك " (1).

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ): لا يجوز للحاضن من الأبوين أيا كان أن يمنع الآخر من زيارة

الحاضنة

ولده له، فالزيارة حق ثابت لكل واحد من الأبوين، فالأم إن كانت هي ليس لها أن تمنع الأب من رؤية ابنه وزيارته، وكذا الأب إن كان هو الحاضن ليس له أن يحرم أم المحضون من رؤية ولدها وصلته والدليل على ذلك هو عموم قوله تعالى: لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) البقرة: 233، ومن قواعد الإسلام

أن "لا ضرر ولا ضرار " (2):

وَجَاءَ لا ضُرَّ ولا ضرارا

(1) - يُنظر:

***

قَاعِدَةٌ نَبْنِي بِا آنارا (3)

(2) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 185.

الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة، لدى الكاتب نسخة منها ص 11.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 185.

الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة"، لدى الكاتب نسخة منها ص 11.

الخليلي، سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 233 من سورة البقرة/ الدرس الثاني. "مادة سمعية". الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر "، حلقه: 21 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/27 م.

(3) - السالمي، عبد هم بن حميد، جوهر النظام ج 1 ص 113.