الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

182

-

من الحج

لى وطنك:

، والثامن، والتاسع، وصم سبعة أيام، إذا رجعت

فإذا ذبحت: فاحلق رأسك، وقلم أظافرك، والبس لباسك الأول من الثياب غير ثياب الإحرام. فإن أمكنك صل صلاة العيد ركعتين من غير لزوم عليك، وإن لم يمكنك: فلا عليك، وقد حل لك جميع ما حرم على المحلين، سوى النساء، والصيد، إلى أن تزور البيت، لا يحل لك: و عجل في زيارة البيت، إن أمكنك ذلك اليوم؛ فهو أفضل، وإن لم يمكنك فجائز لك تأخير زيارة البيت إلى يومين:

فإذا أردت البيت، ووصلت إليه، فقل: اللهم أعنى على تسكي، وتقبله منى، وسلمه لى: فإذا أردت الطواف بالبيت، فافعل فيه، كما فعلت في طوافك لعمرتك: من التكبير، والدعاء وعدد الأشواط، ودخول زمزم، والشرب، والرش منها، وصلاة الركعتين خلف مقام ابراهيم؛ أو حيثما أمكنك، والوقوف عند أسكفة (1) الباب، والدعاء هناك. لم البروز من هناك إلى الصفا، من باب الصفا، والسعى فى الصفا والمروة:

وتفعل في السعى مثل ما سعيت فى عمرتك: من الدعاء، وعدد الأشواط والهرولة، فإذا فرغت من السعى، فقد حل لك الحلال كله من النساء، غيرها: من اللباس، والطيب، إلا صيد الحرم، فإنه حرام على المحلين و المحرمين.

فإذا قضيت السعى، فاخرج إلى منى بعد الزيارة، وخذ ما تحتاج إليه من كسوة، وقوت، ولا تبت إلا فى منى، واقعد في منى أيام

التشريق: ثلاثة أيام غير يوم النحر

(1) أي خشب الباب الذي بوطأ عليه.