Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
تفصيل قواعد العصبة
في العمار
* عند وجود الابن «أو من تلاه»:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء، عدا الأب «له الفريضة، وهي السدس». - عند وجود البنت المساوية؛ يعصبها الابن الابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن، وهكذا من تلاهم».
عند عدم وجود الابن ومن تلاه
ننتقل للأب «أو من علاه»، فإن كان موجودًا:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء.
- الأب لا يعصب الأم، والجد لا يعصب الجدة، وهكذا
مع من
وجود الابن أو من تلاه أو الأب أو من علاه واحد فقط):
علاهم.
- يقطع الميراث عن الإخوة والأعمام والأرحام وبيت المال «أي جميع الورثة عدا الزوج»، بأي طريق من طرق الميراث: الفريضة والعصبة.
39