Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠تيسير أحكام الميراث
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه»، والأب «ومن علاه»؛
ننتقل للأخ الشقيق، فإن كان موجوداً:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء.
- عند وجود الأخت الشقيقة؛ يعصبها الأخ الشقيق.
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب ومن علاه»، والأخ الشقيق
«فقط»؛
ننتقل للأخت الشقيقة «فقط»، فإن كانت موجودة، مع وجود بنت أو أكثر:
- تكون هو العاصبة المستحوذة على بقية التركة.
- لا يحق لغيرها من العصبة شيء. - الأخت إن لم توجد البنات؛ لا تكون عاصبة، وإنما تأخذ الفريضة فقط. إن لم يوجد الأخ الشقيق ولا الأخت الشقيقة؛ ننتقل للأخ الأبوي والأخت الأبوية بالطريقة نفسها.
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب ومن علاه»، والأخ «فقط»؛
والأخت «فقط»، أو وُجدت الأخت ولكن بدون وجود بنات؛ ننتقل لابن الأخ أو من تلاه الشقيق ثم الأبوي)، فإن كان موجوداً - يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء. - ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، وابن ابن الأخ لا يعصب بنت ابن الأخ،
وهكذا مع من تلاهم.
40