تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

فائدة

بنت الابن يمكن أن يعصبها من هو أبعد منها ابن ابن الابن أو ابن ابن ابن الابن إذا احتاجت إليه، وذلك عند وجود أكثر من بنت «اكتمال الثلثين»، وعدم وجود العاصب المساوي لها ابن الابن، وكذا الحال مع بنت ابن الابن يعصبها الأبعد منها إذا احتاجت إليه.

:

تنبيهات

في العمار

* الأخت الأبوية لا يعصبها من هو أبعد منها ابن الأخ الشقيق أو الأبوي»

وإن احتاجت إليه.

* الأخت الشقيقة والأبوية أولى بالعصبة من ابن الأخ.

مثال:

بنت

أخت شقيقة

ابن أخ شقيق

ع

* العصبة تكون في جهة واحدة فقط «البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة».

*

وعلى هذا؛ فبنت الابن لا يعصبها الأب أو الأخ أو العم، ولا من هو في

جهتهم.

43