تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ملاحظات:

تيسير أحكام الميراث

*

*

*

الابن والأخ والعم الذكور ومن تلاهم لا يكونون إلا عصبة، أما الأب أو من علاه فله الفريضة أحيانا مع التعصيب.

العصبة في البنوة قابلة لوجود الإناث في أي درجة من درجاتها.

العصبة في الأخوة قابلة لوجود الإناث في الدرجة الأولى منها فقط «أي درجة الإخوة والأخوات وليس من تلاهم من أبنائهم».

*

*

: العصبة في الأبوة والعمومة: ليس فيها إناث مطلقاً، هي خالصة للذكور.

إن لم يوجد أحد من العصبة المذكورين سابقاً؛ يُرد باقي التركة لأصحاب الفرائض (عدا الزوج والزوجة؛ فلا رد لهما أساساً».

*

إن لم يوجد أحد من العصبة ولا أصحاب الفرائض؛ تُرد التركة للأرحام الذين لا يرثون أصالة.

* إن وجد زوج أو زوجة فقط؛ فعند المشارقة يُرد باقي التركة للأرحام الذين لا يرثون أصالة، وعند المغاربة يُرد الباقي للزوج أو الزوجة.

*

إن لم يوجد أحد من العصبة، ولا أصحاب الفرائض، ولا الأرحام؛ تُرد التركة للزوج أو الزوجة، فإن عُدما؛ تؤول التركة لبيت مال المسلمين.

42