تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مسألة فيها:

أب

السدس

السدس

زوجة

ابن وابنتان

الثمن

ع

الأولاد «ابن وابنتان عصبة في هذه الحالة، يأخذون الباقي بعدما يأخذ

أصحاب الفرائض فرائضهم.

مسألة فيها:

أب

أم

السدس

السدس

ل

زوجة

ابن

الثمن

ع

له

* الابن عصبة في هذه الحالة بنفسه، يأخذ الباقي بعدما يأخذ أصحاب

الفرائض فرائضهم.

مسألة فيها:

أب

أخ

زوجة

ابن مرتد

ع

ثلث الباقي

الربع

*

الابن ليس له نصيب من الميراث؛ كونه مرتداً، والعصبة للأب؛ لأنه أقرب

رجل.

47

في العمار