Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
أب
السدس
السدس
زوجة
ابن وابنتان
الثمن
ع
الأولاد «ابن وابنتان عصبة في هذه الحالة، يأخذون الباقي بعدما يأخذ
أصحاب الفرائض فرائضهم.
مسألة فيها:
أب
أم
السدس
السدس
ل
زوجة
ابن
الثمن
ع
له
* الابن عصبة في هذه الحالة بنفسه، يأخذ الباقي بعدما يأخذ أصحاب
الفرائض فرائضهم.
مسألة فيها:
أب
أخ
زوجة
ابن مرتد
ع
ثلث الباقي
الربع
*
الابن ليس له نصيب من الميراث؛ كونه مرتداً، والعصبة للأب؛ لأنه أقرب
رجل.
47
في العمار
٤٧ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.