تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦

- البنتان فأكثر

عند عدم وجود الابن أخيهم»: لهن الثلثان. الابن يعصبهن إن وجد، وهنا لا يوجد».

قال تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

- البنت الواحدة

عند عدم وجود الابن أخيها»: لها النصف فقط. الابن يعصبها إن وجد، وهنا لا يوجد».

قال تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

D

تيسير أحكام الميراث

والأمر نفسه ينطبق على بنت الابن إن لم يوجد الابن والبنت، وينطبق كذلك مع بنت ابن الابن إن لم يوجد الابن والبنت ولا ابن الابن ولا بنت الابن.

46