Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٩لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
- الأب: له ثلاث حالات:
= x
الولد X
الولد
أولاً:
الولد الذكر
له
ع
ع
في العمار
إن كان للمتوفى ولد ذكراً كان أو أنثى»: فله السدس.
قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ولهذه الحالة حالتان تفصيليتان: إن كان ضمن الولد ذكراً واحداً على الأقل بغض النظر عن وجود إناث»؛ يكون الابن هو العاصب «كونه أقرب الرجال للميت»، ويبقى للأب السدس لوجود الولد».
ففي الحديث: أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فلأولىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ». إن كان الولد إناثاً فقط؛ يكون الأب هو العاصب «لأنه أقرب الرجال للميت»، بالإضافة إلى السدس «لوجود الولد».
قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. وفي الحديث: أَلحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
(1) سورة النساء / الآية: 11
49