تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

- الأب: له ثلاث حالات:

= x

الولد X

الولد

أولاً:

الولد الذكر

له

ع

ع

في العمار

إن كان للمتوفى ولد ذكراً كان أو أنثى»: فله السدس.

قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ولهذه الحالة حالتان تفصيليتان: إن كان ضمن الولد ذكراً واحداً على الأقل بغض النظر عن وجود إناث»؛ يكون الابن هو العاصب «كونه أقرب الرجال للميت»، ويبقى للأب السدس لوجود الولد».

ففي الحديث: أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فلأولىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ». إن كان الولد إناثاً فقط؛ يكون الأب هو العاصب «لأنه أقرب الرجال للميت»، بالإضافة إلى السدس «لوجود الولد».

قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. وفي الحديث: أَلحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

(1) سورة النساء / الآية: 11

49