تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ثانياً:

إن لم يكن للمتوفى ولد فللأب الباقي تعصيباً «دون السدس». ففي الحديث: «أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، والآيات لم تبين نصيب الأب عند عدم وجود الولد؛ فلا شيء له من الفريضة.

ملاحظة:

في حالة عدم وجود الأب؛ فأب الأب يحل مكانه، فإن لم يوجد أب الأب كذلك؛ فيقوم مقامه أب أب الأب، وهكذا مع من علاهم.

مسألة فيها:

أخت

اين

زوج

أب

عم

الربع

ع

السدس

السدس

* الأب له السدس هنا؛ لوجود الابن الذكر والابن هو الأقرب للميت

«العاصب».

مسألة فيها:

أب

أم

السدس

السدس

أخت

زوج

ابن وبنت

الربع

ع

* الأب له السدس هنا؛ لوجود الابن الذكر و الابن هو الأقرب للميت

«العاصب»، وعصب البنت؛ فليس لها النصف؛ لأن العصبة أولى.