Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠ثانياً:
إن لم يكن للمتوفى ولد فللأب الباقي تعصيباً «دون السدس». ففي الحديث: «أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، والآيات لم تبين نصيب الأب عند عدم وجود الولد؛ فلا شيء له من الفريضة.
ملاحظة:
في حالة عدم وجود الأب؛ فأب الأب يحل مكانه، فإن لم يوجد أب الأب كذلك؛ فيقوم مقامه أب أب الأب، وهكذا مع من علاهم.
مسألة فيها:
أخت
اين
زوج
أب
عم
الربع
ع
السدس
السدس
* الأب له السدس هنا؛ لوجود الابن الذكر والابن هو الأقرب للميت
«العاصب».
مسألة فيها:
أب
أم
السدس
السدس
أخت
زوج
ابن وبنت
الربع
ع
* الأب له السدس هنا؛ لوجود الابن الذكر و الابن هو الأقرب للميت
«العاصب»، وعصب البنت؛ فليس لها النصف؛ لأن العصبة أولى.
٥٠ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.