Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١مسألة فيها:
أم
أخت
بنت
زوج
النصف
السدس ع
السدس
الربع
الأب هنا له السدس لوجود البنت وهو العاصب كونه أقرب رجل» والبنت لها النصف لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن».
مسألة فيها:
أخت
زوج
أب
عم
النصف
ع
له
في العمار
الأب عاصب؛ لعدم وجود أولاد للميت، فهو أقرب رجل، ولا شيء للعم.
مسألة فيها:
أخ شقيق أخ لأم
زوجة
أب قاتل ابنه صاحب التركة
السدس
الربع
ع
الأب محجوب هنا لقتله الميت «ابنه».
٥١ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.