تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

ملاحظة تساعد على التذكر

نصيب الأم إما السدس وإما الثلث، والسدس أقل من الثلث، بل هو نصفه؛ فعند وجود ولد أو تعدد الإخوة؛ تُعطي الأم الأقل نصيباً «السدس»؛ ليحصل الآخرون على نصيب أوفر، أما عند عدم وجود الولد وعدم تعدد الإخوة؛

فتُعطى الأم الأوفر نصيباً «الثلث»؛ لقلة الورثة.

في العمار

من الطريف: أن الإخوة قد يُنقصون الأم من الثلث إلى السدس، وهم لا

يرثون «في حالة وجود الأب مثلا».

مسألة فيها:

أب

ع

السدس

إخوة لأب

* الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد وللأم السدس لوجود أكثر من أخ،

وإن كانوا لا يرثون، إلا أنهم أثروا في نصيب الأم.

55