Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦تيسير أحكام الميراث
ملاحظة: الأم وإن علت لا تحجب أحداً إلا من هي أعلى منها من الجدات»، ولا تنقص أحدا ميراثه.
تنبيه مهم: عند وجود زوج أو زوجة مع الأب والأم؛ فلا تعطى الأم ثلث التركة كما هو الأصل، وإنما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، ويبقى للأب ثلثا الباقي وهذه المسألة تُسمى المسألة العمرية». والأصل أن للأم ثلث التركة، وللأب الباقي، ولكن في هذه الحالة يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم في حالة وجود الزوج، أو أن نصيب الأب أقل من ضعف نصيب الأم في حالة وجود الزوجة»، وهو ما يُخالف القواعد العامة.
المسألة العمرية مع الزوج»:
زوج
النصف
الثلث
ع
* الأصل أن تحصل الأم على الثلث = = =»؛ لعدم وجود الولد، وعدم وجود الإخوة؛ ولكن هذا يجعل نصيب الأب العاصب «-» أقل من نصيب
الأم، كما في المعادلة التالية:
56
٥٦ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.