تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٩

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وتكون المسألة كالتالي:

زوجة

الربع

ملاحظة:

" J.

ثلث الباقي

ع

وجود أخ واحد في كل من المسألتين السابقتين؛ لا يؤثر فيهما شيء؛ لأن الأخ الواحد لا يجعل نصيب الأم السدس، وكذا لا يؤثر على نصيب الأب ولا الزوج أو الزوجة، ولا يرث هو شيئاً؛ لوجود الأب؛ فتبقى المسألتان كما

هما «كأن الأخ غير موجود».

المسألة العمرية «مع الزوج»:

زوج

" J.

النصف

ثلث الباقي

ع

المسألة العمرية مع الزوجة»

زوجة

الربع

انت الباقي

ثلث الباقي

59

" J.

أخ شقيق

أخ شقيق

في العمار