تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٨

المسألة العمرية مع الزوجة»

زوجة

أم

الربع

الثلث

7.

ع

تيسير أحكام الميراث

*

»

الأصل أن تحصل الأم على الثلث - =»؛ لعدم وجود الولد، وعدم

12

وجود الإخوة؛ ولكن هذا يجعل نصيب الأب العاصب «» أقل من ضعف

نصيب الأم»، كما في المعادلة التالية:

12

12

والحل أن تُعطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة «أي ثلث الثلاثة أرباع

المتبقية»، وهو الربع، ويكون نصيب الأب النصف «

المعادلة التالية:

=

58