Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٢- الزوجة ولها حالتان
تيسير أحكام الميراث
إن لم يكن للزوج الميت ولد، ذكراً كان أو أنثى «منها أو من غيرها»:
فلها الربع.
قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ).
2. إن كان للزوج ولد، ذكراً كان أو أنثى منها أو من غيرها» يكفي واحد:
فلها الثمن
قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ (2).
مسألة فيها:
أب
زوج
النصف
ع
أخت
*
للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد والأب عاصب؛ لكونه أقرب الرجال.
(1) سورة النساء / الآية: 12 (2) سورة النساء / الآية: 12
62
٦٢ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.