تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢

- الزوجة ولها حالتان

تيسير أحكام الميراث

إن لم يكن للزوج الميت ولد، ذكراً كان أو أنثى «منها أو من غيرها»:

فلها الربع.

قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ).

2. إن كان للزوج ولد، ذكراً كان أو أنثى منها أو من غيرها» يكفي واحد:

فلها الثمن

قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ (2).

مسألة فيها:

أب

زوج

النصف

ع

أخت

*

للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد والأب عاصب؛ لكونه أقرب الرجال.

(1) سورة النساء / الآية: 12 (2) سورة النساء / الآية: 12

62