تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٣

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مسألة فيها:

أخ

أخت

ابن من زوج سابق

زوج

الربع

السدس

ع

في العمار

* نقص نصيب الزوج هنا إلى الربع؛ لوجود ابن وإن كان من زوج سابق»، وكذا الأب، لم يعد عاصباً؛ لوجود الولد الذكر «العاصب الأقرب»، وأصبح

للأب السدس فقط.

مسألة فيها:

زوج

بنت

النصف

الربع

* للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»،

وللزوج الربع؛ لوجود الولد «البنت هنا».

مسألة فيها:

بنت

زوج ابن عم

النصف

الربع والباقي تعصيباً

للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»، وللزوج الربع؛ لوجود الولد البنت هنا، ويبقى الربع، أخذه الزوج كونه

العاصب الأقرب «ابن عم».

63