تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٩

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مسألة فيها:

بنت

أخ لأم

النصف

في العمار

للبنت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن، ولا شيء للأخ لأم؛ لوجود الولد «البنت هنا».

مسألة فيها:

أم

أخت لأم

الثلث

السدس

*

للأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة «هنا أخت واحدة فقط»، وللأخت السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الولد والوالد.

مسألة فيها:

أب

ه إخوة لأم و 4 أخوات لأم

ع

* الأب عاصب أقرب رجل؛ لعدم وجود الولد الذكر، وليس له السدس؛

لعدم وجود ولد، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الوالد.

79